بينة انه زنى في إفاقته فعليه الحد لا نعلم في هذا خلافا، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لأن الزنا الموجب للحد وجد منه في حال تكليفه والقلم غير مرفوع عنه واقراره وجد في حال اعتبار كلامه، قال أقر في إفاقته ولم يضفه إلى حال أو شهدت عليه البينة بالزنا ولم تضفه إلى حال إفاقته لم يجب الحد لأنه يحتمل انه وجد في حال جنونه فلم يجب الحد مع الاحتمال، وقد روى أبو داود في حديث المجنونة التي أتي بها عمر ان عليا قال إن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها اتاها في بلائها فقال عمر لا أدري فقال علي وأنا لا أدري (فصل) والنائم مرفوع عنه القلم، فلو زنى بنائمة أو استدخلت امرأة ذكر نائم أو وجد منه الزنا حال نومه فلا حد عليه، لأن القلم مرفوع عنه ولو أقر في حال نومه لم يلتفت إلى اقراره لأن كلامه ليس بمعتبر ولا يدل على صحة مدلوله. فاما السكران ونحوه فعليه حد الزنا والسرقة والشرب والقذف ان فعل ذلك في سكره لأن الصحابة رضي لله عنهم أوجبوا عليه حد الفرية لكون السكر مظنة لها ولأنه تسبب إلى هذه المحرمات بسبب لا يعذر فيه فأشبه من لا عذر له ويحتمل أن لا يجب الحد لأنه غير عاقل فيكون ذلك شبهة في درء ما يندرئ بالشبهات ولان طلاقه لا يقع في رواية فأشبه النائم والأول أولى لأن اسقاط الحد عنه يفضي إلى أن من أراد فعل هذه المحرمات شرب الخمر وفعل ما أحب فلا يلزمه شئ ولان السكر مظنة لفعل المحارم وسبب إليه فقد تسبب إلى فعلها حال
(١٧٠)