وإن ادعى ان عليه دينا لم يقبل ذلك إلا ببينة من المسلمين لأن الأصل براءة ذمته منه، وان مر بجارية فادعى انها ابنته أو أخته ففيه روايتان (إحداهما) يقبل قوله قال الخلال وهو أشبه القولين لأن الأصل عدم ملكه فيها (والثانية) لا يقبل الا ببينة لأنها في يده فأشبهت بهيمة (مسألة) قال (وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر) وقال أبو حنيفة لا يؤخذ منه شئ إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئا فنأخذ منهم مثله لما روي عن أبي مجلز لا حق بن حميد قال قالوا لعمر كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟
قال كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا العشر قال فكذلك خذوا منهم، وعن زياد بن حدير قال كنا لا نعشر مسلما ولا معاهدا قال من كنتم تعشرون؟ قال كفار أهل الحرب فنأخذ منهم كما يأخذون منا، وقال الشافعي ان دخل إلينا بتجارة لا يحتاج إليها الملمون لم يأذن له الإمام الا بعوض يشرطه عليه ومهما شرط جاز ويستحب ان يشترط العشر ليوافق فعله فعل عمر رضي الله عنه وان أذن مطلقا من غير شرط فالمذهب انه لا يؤخذ منهم شئ لأنه أمان من غير شرط فلم يستحق به شئ كالهدنة ويحتمل ان يجب العشر لأن عمر أخذه ولنا ما رويناه في المسألة التي قبلها وأن عمر اخذ منهم العشر واشتهر ذلك فيما بين الصحابة وعمل