ولنا النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا، ولا امرأة) رواه أبو داود في سننه.
وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه انه وصى يزيد حين وجهه إلى الشام فقال: لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما وعن عمر انه وصى سلمة بن قيس فقال: لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا هما رواهما سعيد، ولأنه ليس من أهل القتال فلا يقتل كالمرأة. وقد أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلة في المرأة فقال (ما بال هذه قتلت وهي لا تقاتل والآية مخصوصة بما روينا ولأنه قد خرج من عمومها المرأة والشيخ الهم في معناها فنقيسه عليها، وأما حديثهم فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه برأي أو تدبير جمعا بين الأحاديث ولان أحاديثنا خاصة في الهرم وحديثهم عام في الشيوخ كلهم والخاص يقدم على العام وقياسهم ينتقض بالعجوز التي لا نفع فيها (فصل) ولا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب والخلاف فيهم وكالخلاف في الشيخ وحجتهم ههنا حجتهم فيه ولنا في الزمن والأعمى انهما ليسا من أهل القتال فاشبها المرأة وفي الراهب ما روي في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال وستمرون على أقوام في الصوامع قد حبسوا أنفسهم فيها فدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالهم ولأنهم لا يقاتلون تدينا فأشبهوا من لا يقدر على القتال