الفلاني ويشير إليه فلانا ابني أو أخي منفردا بقتله ما شركه غيره. وان كانا اثنين قال منفردين ما شركهما غيرهما. ثم يقول عمدا أو خطأ. وبأي اسم من أسماء الله أو صفة من صفات ذاته حلف أجزا إذا كان إطلاقه ينصرف إلى الله تعالى. ويقول المدعى عليه في اليمين. والله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا أحدثت شيئا مات منه ولا كان سببا في موته ولا معينا على موته (مسألة) قال (ومن قتل نفسا محرمة أو شارك فيها أو ضرب بطن لمرأة قألقت جنينا ميتا وكان الفعل خطأ فعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى ان على قاتل العمد تحرير رقبة مؤمنة) الأصل في كفارة القتل قوله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) الآية وأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ كفارة سواء كان المقتول ذكرا أو أنثى وتجب في قتل الصغير والكبير سواء باشره بالقتل أو تسبب إلى قتله بسبب يضمن به النفس كحفر البئر ونصب السكين وشهادة الزور وبهذا قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة لا تجب بالتسبب لأنه ليس بقتل ولأنه ضمن بدله بغير مباشرة للقتل فلم تلزمه الكفارة كالعاقلة ولنا انه كالمباشرة في الضمان فكان كالمباشرة في الكفارة ولأنه سبب لاتلاف الآدمي يتعلق به ضمانه فتعلقت به الكفارة كما لو كان راكبا فأوطأ دابته انسانا وقياسهم ينتقض بالأب إذا أكره انسانا على قتل ابنه فإن الكفارة تجب عليه من غير مباشره، وفارق العاقلة فإنها تتحمل عن غيرها ولم يصدر منها قتل ولا تسبب إليه.
وقولهم ليس بقتل ممنوع قال القاضي: ويلزم الشهود الكفارة سواء قالوا أخطأنا أو تعمدنا وهذا يدل على أن القتل بالسبب تجب به الكفارة بكل حال ولا يعتبر فيه الخطأ والعمد لأنه ان قصد به القتل فهو جاز مجرى الخطأ في أنه لا يجب به القصاص