(فصل) وتصرفات المرتد في ردته بالبيع والهبة والعتق والتدبير والوصية ونحو ذلك موقوف ان أسلم تبينا ان تصرفه كان صحيحا، وان قتل أو مات على ردته كان باطلا وهذا قول أبي حنيفة وعلى قول أبي بكر تصرفه باطل لأنه ملكه قد زال بردته وهذا أحد أقوال الشافعي، وقال في الآخر ان تصرف قبل الحجر عليه انبنى على الأقوال الثلاثة، وان تصرف بعد الحجر عليه لم يصح تصرفه كالسفيه ولنا ان ملكه تعلق به حق غيره مع بقاء ملكه فيه فكان تصرفه موقوفا كتبرع المريض (فصل) وان تزوج لم يصح تزوجه لأنه لا يقر على النكاح وما منع الاقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة، وان زوج لم يصح تزويجه لأن ولايته على موليته قد زالت بردته وان زوج أمته لم يصح لأن النكاح لا يكون موقوفا ولان النكاح وإن كان في الأمة فلا بد في عقده من ولاية صحيحة بدليل ان المرأة لا يجوز أن تزوج أمتها وكذلك الفاسق والمرتد لا ولاية له فإنه أدنى حالا من الفاسق الكافر (فصل) وان وجد من المرتد سبب يقتضي الملك كالصيد والاحتشاش والاتهاب والشراء وإيجار نفسه إجارة خاصة أو مشتركة ثبت الملك له لأنه أهل للملك وكذلك تثبت أملاكه. ومن قال إن ملكه يزول لم يثبت له ملكا لأنه ليس بأهل للملك ولهذا زالت أملاكه الثابتة له فإن راجع الاسلام
(٨٣)