الخلال قال: روى جماعة عن أحمد ان للأجير السهم إذا قاتل، وروى عنه جماعة ان كل من شهد القتال فله السهم. قال وهذا الذي أعتمد عليه من قول أبي عبد الله. ووجه ذلك ما تقدم من حديث عبد الله بن عمر وحديث جبير بن نفير، وقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة ولأنه حاضر للوقعة من أهل القتال فيسهم له كغير الأجير، فأما الذين يعطون من حقهم من الفيئ فلهم سهامهم لأن ذلك حق جعله الله لهم ليغزوا لا انه عوض عن جهاده بل نفع جهاده له لا لغيره وكذلك من يعطون من الصدقات وهم الذين إذا نشطوا للغزو أعطوا فإنهم يعطون معونة لهم لا عوضا، ولذلك إذا دفع إلى الغزاة ما يتقوون به ويستعينون به كان له فيه الثواب ولم يكن عوضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم (من جهز غازيا كان له مثل أجره) (فصل) فأما الأجير للخدمة في الغزو أو الذي يكري دابة له وخرج معها ويشهد الوقعة فعن أحمد فيه روايتان (إحداهما) لا سهم له وهو قول الأوزاعي وإسحاق قالا: المستأجر على خدمة القوم لا سهم له ووجهه حديث يعلى بن منبه (والثانية) يسهم لهما إذا شهدا القتال مع الناس وهو قول مالك وابن المنذر وبه قال الليث إذا قاتل، وإن اشتغل بالخدمة فلا سهم له، واحتج ابن المنذر بحديث سلمة بن الأكوع انه كان أجيرا
(٥٢٩)