(مسألة) قال (ولا يغرقوا النحل) وجملته ان تغريق النخل وتحريقه لا يجوز في قول عامة أهل العلم منهم الأوزاعي والليث والشافعي وقيل لمالك أتحرق بيوت نحلهم؟ قال اما النحل فلا أدري ما هو؟ ومقتضى مذهب أبي حنيفة اباحته لأن فيه غيظا لهم واضعافا فأشبه قتل بهائمهم حال قتالهم ولنا ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال ليزيد بن أبي سفيان وهو يوصيه حين بعثه أميرا على القتال بالشام ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه، وروي عن ابن مسعود انه قدم عليه ابن أخيه من غزاة غزاها فقال لعلك حرقت حرثا؟ قال نعم قال لعلك غرقت نحلا؟ قال نعم قال لعلك قتلت صبيا؟ قال نعم قال ليكن عزوك كفافا أخرجهما سعيد ونحو ذلك عن ثوبان، وقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحلة ونهي أن يقتل شئ من الدواب صبرا ولأنه افساد فيدخل في عموم قوله تعالى (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يجب الفساد) ولأنه حيوان ذو روح فلم يجز قتله لغيظ المشركين كنسائهم وصبيانهم. وأما أخذ العسل وأكله فمباح لأنه من الطعام المباح
(٥٠٦)