به فالعمل به أولى. فاما السيد إذا علم من عبده أو جاريته ما يوجب الحد عليه فهل له إقامته عليه؟ فيه وجهان:
(أحدهما) لا يملك إقامته عليه لما ذكرنا في الإمام ولان الإمام إذا لم يملك إقامته بعلمه مع قوة ولايته والاتفاق على تفويض الحد إليه فغيره أولى (والثاني) يملك ذلك لأن السيد بملك تأديب عبده بعلمه وهذا يجري مجرى التأديب ولان السيد أخص بعبده وأتم ولاية عليه وأشفق من الإمام على سائر الناس (فصل) وإذا أحبلت امرأة لازوج لها ولا سيد لم يلزمها الحد بذلك، وتسأل فإن ادعت انها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا لم تحد وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة إلا أن تظهر أمارات الاكراه بان تأتي مستغيثة أو صارخة لقول عمر رضي الله عنه: والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف