(والوجه الثاني) لا يحل أكلها لما روي عن ابن عباس انه قيل له ما شأن البهيمة؟ قال ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أكلها وقد فعل بها ذلك الفعل، ولأنه حيوان يجب قتله لحق الله تعالى فلم يجز أكله كسائر المقتولات، واختلفت في علة قتلها فقيل إنما قتلت لئلا يعير فاعلها ويذكر برؤيتها وقد روى ابن بطة باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) قالوا يا رسول الله ما بال البهيمة؟ قال (لا يقال هذه وهذه) وقيل لئلا تلد خلقا مشوها، وقيل لئلا تؤكل واليه أشار ابن عباس في تعليله ولا يجب قتلها حتى يثبت هذا العمل بها ببينة، فأما إن أقر الفاعل فإن كانت البهيمة له ثبت باقراره وإن كانت لغيره لم يجز قتلها بقوله لأنه اقرار على ملك غيره فلم يقبل كما لو أقربها لغير مالكها، وهل يثبت هذا بشاهدين عدلين واقرار مرتين أو يعتبر فيه ما يعتبر في الزنا على وجهين نذكرهما في موضعهما إن شاء الله تعالى (مسألة) قال (والذي يجب عليه الحد ممن ذكرت من أقر بالزنا أربع مرات) وجملته ان الحد لا يجب الا بأحد شيئين اقرار أو بينة فإن ثبت باقرار اعتبر اقرار أربع مرات وبهذا قال الحكم وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي وقال الحسن وحماد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر يحد باقرار مرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) واعتراف
(١٦٥)