(الثانية) لا يشترط لأنه حر عاقل عفيف يتعير بهذا القول الممكن صدقه فأشبه الكبير وهذا قول مالك وإسحاق فعلى هذه الرواية لا بد أن يكون كبيرا يجامع مثله وأدناه أن يكون للغلام عشر وللجارية تسع (فصل) ويجب الحد على قاذف الخصي والمجبوب والمريض المدنف والرتقاء والقرناء، وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لاحد على قاذف مجبوب قال ابن المنذر وكذلك الرتقاء، وقال الحسن لاحد على قاذف الخصي لأن العار منتف عن المقذوف بدون الحد للعلم بكذب القاذف والحد إنما يجب لنفي العار ولنا عموم قوله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) والرتقاء داخلة في عموم هذا ولأنه قاذف لمحصن فيلزمه الحد كقذف القادر على الوطئ ولان امكان الوط أمر خفي لا يعمله كثير من الناس فلا ينتفى العار عند من لم يعلمه بدون الحد فيجب كقذف المريض (فصل) وجب الحد على القاذف في غير دار الاسلام وبهذا قال الشافعي وقال أصحاب الرأي لاحد عليه لأنه في دار لاحد على أهلها
(٢٠٣)