أمانا لقوله لأقتلنك لكن يرجع إلى القاتل فإن قال نويت به الأمان فهو أمان، وإن قال لم أرد أمانه نظرنا في الكافر فإن قال اعتقدته أمانا رد إلى مأمنه ولم يجز قتله وإن لم يعتقده أمانا فليس بأمان كما لو أشار إليهم بما اعتقدوه أمانا (فصل) فإن أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا وقال أردت به الأمان فهو أمان، وإن قال لم أرد به الأمان فالقول قوله لأنه اعلم بنيته، فإن خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الإشارة لم يجز قتلهم ولكن يردون إلى مأمنهم وقال عمر رضي الله عنه والله لوان أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بامانه فقتله لقتلته به. رواه سعيد، وإن مات المسلم أو غاب فإنهم يردون إلى مأمنهم وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر فإن قيل وكيف صححتم الأمان بالإشارة مع القدرة على النطق بخلاف البيع والطلاق والعتق؟ قلنا تغليبا لحقن الدم كما حقن دم من له شبهة كتاب تغليبا لحقن دمه ولان الكفار في الغالب لا يفهمون كلام المسلمين والمسلمون لا يفهمون كلامهم فدعت الحاجة إلى التكليم بالإشارة بخلاف غيره (فصل) إذا سبيت كافرة فجاء ابنها يطلبها وقال إن عندي أسيرا مسلما فأطلقوها حتى أحضره فقال الإمام أحضره فأحضره لزم اطلاقها لأن المفهوم من هذا اجابته إلى ما سأل وإن قال الإمام لم أرد اجابته
(٥٥٩)