والقيام دونهم فإذا عجزنا عن ذلك وأمكننا تخليصهم لزمنا ذلك كمن يحرم عليه اتلاف شئ فإذا أتلفه غرمه وقال القاضي إنما يجب فداؤهم إذا استعان بهم الإمام في قتاله فسبوا وجب عليه فداؤهم لأن أسرهم كان لمعنى من جهته وهو النصوص عن أحمد ومتى وجب فداؤهم فإنه يبدأ بفداء المسلمين قبلهم لأن حرمة المسلم أعظم والخوف عليه أشد وهو معرض لفتنته عن دين الحق بخلاف أهل الذمة (فصل) ويجب فداء اسرى المسلمين إذا أمكن وبهذا قال عمر بن عبد العزيز ومالك وإسحاق ويروى عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي على من فكاك الأسير؟ قال علي: الأرض التي يقاتل عليها، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني) وروى سعيد باسناده عن حبان بن حبلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ان على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفكوا عانيهم بالمعروف وفادى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين بالرجل الذي أخذه من بني عقيل وفادى بالمرأة التي استوهبها من سملة بن الأكوع رجلين (مسألة) قال (وإذا حاز الأمير المغانم ووكل من يحفظها لم يجز أن يؤكل منا الا أن تدعوا الضرورة بأن لا يجدوا ما يأكلون) وجملة ذلك أن المغانم إذا جمعت وفيها طعام أو علف لم يجز لاحد أخذه إلا لضرورة لأننا إنما أبحنا أخذه قبل جمعه لأنه لم يثبت فيه ملك المسلمين بعد فأشبه المباحات من الحطب والحشيش فإذا
(٤٩٨)