ولنا قول الله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها) وهذا عام خص منه أهل الكتاب بالآية والمجوس بقوله النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب فمن عداهم من الكفار يبقى على قضية العموم وقد بينا ان أهل الصحف من غير أهل الكتاب المراد بالآية فيما تقدم (فصل) وإذا عقد الذمة لكفار زعموا انهم من أهل لكتاب ثم تبين انهم عبدة الأوثان فالعقد باطل من أصله، وإن شككنا فيهم لم ينتقض عهدهم بالشك لأن الأصل صحته فإن أقر بعضهم بذلك دون بعض قبل من المقر في نفسه فانتقض عهده وبقي في حق من لم يقر بحاله (مسألة) قال (المأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات فيؤخذ من أدونهم اثنا عشر درهما ومن أوسطهم أربعة وعشرون درهما ومن أيسرهم ثمانية وأربعون درهما) الكلام في هذه المسألة في فصلين (أحدهما) في تقدير الجزية (والثاني) في كمية مقدارها. فأما الأول ففيه ثلاث روايات:
(أحدها) أنها مقدرة بمقدر لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي