(فصل) إذا خرج كافر يطلب البراز جاز رميه وقتله لأنه مشرك لا عهد له ولا أمان له فأبيح قتله كغيره إلا أن تكون العادة جارية بينهم ان من خرج يطلب المبارزة لا يعرض له فيجري ذلك مجرى الشرط، وإذا خرج إليه أحد يبارزه بشرط ان لا يعينه عليه سواه وجب الوفاء بشرطه لأن المؤمنين عند شروطهم فإن انهزم المسلم تاركا للقبال أو مثخنا بجراحته جاز لكل أحد قتاله لأن المسلم إذا صار إلى هذه الحال فقد انقضى قتاله، وإن كان المسلم شرط عليه ان لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه وفى له بالشرط إلا أن يترك قتاله أو ثخنه بالجراح فيتبعه ليقتله أو يجيز عليه فيجوز ان يحولوا بينه وبينه فإن قاتلهم قاتلوه لأنه إذا منعهم انقاذه فقد نقض أمانه، وإن أعان الكفار صاحبهم فعلى المسلمين ان يعينوا صاحبهم أيضا ويقاتلون من أعان عليه ولا يقاتلونه لأنه ليس بصنع من جهته، فإن كان قد استنجدهم أو علم منه الرضا بفعلهم صار ناقضا لامانه وجاز لهم قتله وذكر الأوزاعي انه ليس للمسلمين معاونة صاحبهم وإن أثخن بالجراح قيل له فخاف المسلمون على صاحبهم؟ قال وإن لأن المبارزة إنما تكون هكذا ولكن لو حجزوا بينهما وخلوا سبيل العلج قال فإن أعان العدو صاحبهم فلا بأس ان يعين المسلمون صاحبهم ولنا ان حمزة وعليا أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين أثخن عبيدة (فصل) وتجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الحرب خدعة) وهو حديث حسن صحيح
(٣٩٦)