(فصل) وإذا جلد الزاني على أنه بكر ثم بان محصنا رجم لما روى جابر أن رجلا زنى بامرأة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر انه محصن فرجم رواه أبو داود. ولأنه ان وجب الجمع بينهما فقد أتى ببعض الواجب فيجب إتمامه، وان لم يجب الجمع بينهما تبين انه لم يأت بالحد الواجب فيجب ان يأتي به (مسألة) قال (ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان) لا خلاف في تغسيلها ودفنهما وأكثر أهل العلم يرون الصلاة عليهما. قال الإمام أحمد سئل علي رضي الله عنه عن شراحة وكان رجمها فقال اصنعوا بها كما تصنعون بموتاكم وصلى علي على شراحة:
وقال مالك من قتله الإمام في حد لا يصلي عليه لأن جابرا قال في حديث ماعز فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه. متفق عليه ولنا ما روى أبو داود باسناده عن عمران بن حصين في حديث الجهنية فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها فقال عمر يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال (والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟) ورواه الترمذي وفيه فرجمت وصلى عليها وقال حديث حسن صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم (صلوا على من قال لا إله الا الله) ولأنه مسلم لو مات قبل أحد صلي عليه فيصلى عليه بعده كالسارق وأما خبر ماعز فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضره أو اشتغل عنه بأمر أو غير ذلك فلا يعارض ما رويناه