أخرى انهم يلزمهم المقام لأنهم إذا رموا نفوسهم في الماء كان موتهم بفعلهم وإن أقاموا فموتهم بفعل غيرهم (مسألة) قال (ومن آجر نفسه بعدان غنموا على حفظ الغنيمة فمباح له ما اخذ إن كان راجلا أولى دابة يملكها) وجملته أن الغنيمة إذا احتاجت إلى من يحفظها أو سوق الدواب التي في منها أو يرعاها أو يحملها فإن للإمام ان يستأجر من يفعل ذلك ويؤدي أجرتها منها لأن ذلك من مؤنتها فهو كعلف الدواب وطعام السبي ومن أجر نفسه على فعل شئ من ذلك فله أجرته مباحه لأنه أجر نفسه لفعل بالمسلمين إليه حاجة فحلت له أجرته كما لو أجر نفسه على الدلالة إلى الطريق. فاما قوله إن كان راجلا أو على دابة يملكها فإنه يعني به لا يركب من دواب المغنم ولا فرسا حبيسا.
قال احمد: لا بأس ان يؤجر الرجل نفسه على دابته وكره أن يستأجر القوم على سياق الرمك