(مسألة) قال (ولا على فقير) يعني الفقير العاجز عن أدائها. وهذا أحد أقوال الشافعي وقال في الآخر يجب عليه لقوله عليه السلام (خذ من كل حالم دينارا) ولان دمه غير محقون فلا تسقط عنه الجزية كالقادر عليه ولنا ان عمر رضي الله عنه جعل الجزية على ثلاث طبقات، جعل أدناها على الفقير المعتمل فيدل على أن غير المعتمل لا شئ عليه ولان الله تعالى قال (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) ولان هذا مال يجب بحلول الحول فلا يلزم الفقير العاجز كالزكاة والنقل، ولان الخراج ينقسم إلى خراج أرض وخراج رؤوس ثم ثبت أن خراج الأرض على قدر طاقتها وما لا طاقة له لا شئ عليه كذلك خراج الرؤوس، واما الحديث فيتناول الاخذ ممن يمكن الاخذ منه، ومن لا يمكن الاخذ منه فالأخذ منه مستحيل فكيف يؤمر به؟
(٥٨٥)