صحوه فأما ان أقر بالزنا وهو سكران لم يعتبر إقراره لأنه لا يدري ما يقول؟ ولا يدل قوله على صحة خبره فأشبه قول النائم والمجون وقد روى بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم استنكه ماعزا رواه أبو داود وإنما فعل ذلك ليعلم هل هو سكران أو لا؟ ولو كان السكران مقبول الاقرار لما احتيج إلى تعرف براءته منه (فصل) فأما قوله وهو صحيح ففسره القاضي بالصحيح من المرض يعني ان الحد لا يجب عليه في مرضه وان وجب فإنه إنما يقام عليه الحد بما يؤمن به تلفه، فإن خيف ضرر عليه ضرب ضربة واحدة بضغث فيه مائة شمراخ أو عود صغير، ويحتمل انه أراد الصحيح الذي يتصور منه الوطئ فلو أقر بالزنا من لا يتصور منه كالمجنون فلا حد عليه لأننا نتيقن انه لا يتصور منه الزنا الموجب للحد ولو قامت به بينة فهي كاذبة وعليها الحد نص عليه احمد، وان أقر الخصي أو العنين فعليه الحد وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لأنه تصور منه ذلك فقبل اقراره به كالشيخ الكبير (فصل) وأما الأخرس فإن لم تفهم إشارته فلا يتصور منه اقرار، وان فهمت إشارته فقال القاضي عليه الحد وهو قول الشافعي وابن القاسم صاحب مالك وأبي ثور وابن المنذر، لأن من صح اقرار، بغير الزنا صح اقراره به كالناطق وقال أصحاب أبي حنيفة لا يحد باقرار ولا بينة لأن الإشارة تحتمل ما فهم منها وغيره فيكون ذلك شبهة في درء الحد لكونه مما يندرئ بالشبهات ولا يجب بالبينة لاحتمال أن يكون له شبهة لا يمكنه التعبير عنها ولا يعرف كونها شبهة ويحتمل كلام الخرقي ان لا يجب الحد
(١٧١)