له خيانتهم لأنه غدر ولا يصلح في ديننا الغدر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم) فإن خانهم أو سرق منهم أو اقترض شيئا وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه فإن جاء أربابه إلى دار الاسلام بأمان أو ايمان رده عليهم والا بعث به إليهم لأنه اخذه على وجه حرم عليه أخذه فلزمه رد ما أخذ كا لو أخذه من مال مسلم (مسألة) قال (ومن كان له مع المسلمين عهد فنقضوه حوربوا وقتل رحالهم ولم تسب ذراريهم ولم يسترقوا الا من ولد بعد نقضه) وجملة ذلك أن أهل الذمة إذا نقضوا العهد أو أخذ رجل الأمان لنفسه وذريته ثم نقض العهد فإنه يقتل رجالهم ولا تسبى ذراريهم الموجودون قبل النقض لأن العهد شملهم جميعا ودخلت فيهم الذرية والنقض إنما وجد من رجالهم فتختص إباحة الدماء بهم، ومن الممكن أن ينفرد الرجل بالعهد والأمان دون ذريته وذريته دونه فجاز أن ينتقض العهد فيه دونهم، والنقض إنما وجد من الرجال البالغين دون الذرية فيجب أن يختص حكمه بهم. قال احمد قالت امرأة علقمة لما ارتد إن كان علقمة ارتد فأنا لم أرتد، وقال الحسن فيمن نقض العهد: ليس على الذرية شئ فأما من ولد فيهم بعد نقض العهد جاز استرقاقه لأنه لم يثبت له أمان بحال وسواء فيما ذكرنا لحقوا بدار الحرب أو أقاموا
(٥١٦)