أقيمت كلها الا أن يكون فيها قتل فإن كان فيها قتل اكتفي به لأنه لا حاجة معه إلى الزجر بغيره وقد قال ابن مسعود: ما كانت حدود فيها قتل الا أحاط القتل بذلك كله، وان لم يكن فيها قتل استوفيت كلها وبدئ بالأخف فالأخف فيبدأ بالجلد ثم بالقطع ويقدم الأخف في الجلد على الاثقل فيبدأ في الجلد بحد الشرب ثم بحد القذف ان قلنا إنه حق لله تعالى ثم بحب الزنا وان قلنا إن حد القذف حق لآدمي قدمناه ثم بحد الشرب ثم بحد الزنا مسألة) قال (وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بحكم الله تعالى عليا) وجملة ذلك أنه إذا تحاكم إلينا أهل الذمة أو استعدى بعضهم على بعض فالحاكم مخير بين إحضارهم والحكم بينهم وبين تركهم سواء كانوا من أهل دين واحد أو من أهل أديان. هذا المنصوص عن أحمد وهو قول النخعي وأحد قولي الشافعي، وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى انه يجب الحكم بينهم وهذا القول الثاني للشافعي واختيار المزني لقول الله تعالى (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) ولأنه يلزمه دفع من قصد واحدا منهما بغير حق فلزمه الحكم بينهما كالمسلمين
(١٩٨)