أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا عليا وذلك لدخولهم في عموم قوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قيلكم) ولأنهم أهل كتاب يقرون على دينهم ببذل المال فتحل ذبائحهم ونساؤهم لبني إسرائيل (مسألة) قال (ومن يجز من أهل الذمة إلى غير بلده اخذ منه نصف العشر في السنة) اشتهر هذا عن عمر رضي الله عنه وصحت الرواية عنه به، وقال الشافعي ليس عليه الا الجزية الا أن يدخل أرض الحجاز فينظر في حاله فإن كان لرسالة أو نقل ميرة اذن له بغير شئ، وإن كان لتجارة لا حاجة باهل الحجاز إليها لم يأذن له الا أن يشترط عليه عوضا حسب ما يراه والأولى أن يشترط نصف العشر لأن عمر شرط نصف العشر على من دخل الحجاز من أهل الذمة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى) رواه أبو داود وروى الإمام أحمد عن سفيان عن هشام عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك إلى العشور فقلت تبعثني إلى العشور من بين عما لك؟ قال أما ترضى ان أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر وهذا كان بالعراق وروى أبو عبيد في كتاب الأموال باسناده عن لاحق بن حميد أن عمر بعث عثمان بن حنيف
(٥٩٧)