(مسألة) قال (ولا تقبل الجزية الا من يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه) وجملته أن الذين تقبل منهم الجزية صنفان أهل كتاب ومن له شبهة كتاب فأهل الكتاب اليهود والنصارى ومن دان بدينهم كالسامرة يدينون بالتوراة ويعلمون بشريعة موسى عليه السلام وإنما خالفوهم في فروع دينهم وفرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية والملكية والفرنجة وللروم والأرمن وغيرهم ممن دان بالإنجيل وانتسب إلى عيسى عليه السلام والعمل بشريعته فكلهم من أهل الإنجيل ومن عدا هؤلاء من الكفار فليس من أهل الكتاب بدليل قول الله تعالى (ان تقولوا إنما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) واختلف أهل العلم في الصابئين فروي عن أحمد أنهم جنس من النصارى وقال في موضع آخر بلغني أنهم يسبتون فهؤلاء إذا أسبتوا فهم من اليهود روي عن عمر أنه قال هم يسبتون، وقال مجاهد هم بين اليهود والنصارى، وقال السدي والربيع هم من أهل الكتاب وتوقف الشافعي في أمرهم والصحيح انه ينظر فيهم فإن كانوا يوافقون
(٥٦٨)