(مسألة) قال (ولا يعقر شاة ولا دابة إلا لاكل لابد لهم منهم) أما عقر دوابهم في غير حال الحرب لمغايظتهم والافساد عليهم فلا يجوز سواء خفنا أخذهم لها أولم نخف وبهذا قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة ومالك يجوز لأن فيه غيظا لهم واضعافا لقوتهم فأشبه قتلها حال قتالهم ولنا ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في وصيته ليزيد حين بعثه أميرا يا يزيد لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شجرا مثمرا ولا دابة عجماء ولا شاة الا لمأكلة ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن ولان النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل شئ من الدواب صبرا ولأنه حيوان ذو حرمة فأشبه النساء والصبيان، واما حال الحرب فليجوز فيها قتل المشركين كيف أمكن بخلاف حالهم إذا قدر عليهم ولهذا جاز قتل النساء والصبيات في البيان في المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين بخلاف حالة القدرة عليهم وقتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم وقد ذكرنا حديث المددي الذي عقر بالرومي فرساه، وروي أن حنظلة بن الراهب عقر فرس أبي سفيان به يوم أحد فرمت به فخلصه ابن شعوب وليس في هذا خلاف (فصل) فاما عقرها للاكل فإن كانت الحاجة داعية إليه ولابد منه فمباح بغير خلاف لأن
(٥٠٧)