ولنا انه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الإمام كرجم الزاني وكقتل الحر. واما قوله (وأقيموا لحدود) فلا يتناول القتل للردة فإنه قتل لكفره لاحدا في حقه، واما خبر حفصة فإن عثمان تغيظ عليها وشق ذلك عليه. وما الجلد في الزنا فإنه تأديب وللسيد تأديب عبده بخلاف القتل فإن قتله غير الإمام أساء ولا ضمان عليه لأنه محل غير معصوم وسواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها لذلك وعلى من فعل ذلك التعزير لإساءته وافتياته (مسألة) قال (وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه) وجملته ان المرتد إذا قتل أو مات على ردته فإنه يبدأ بقضاء دينه وأرش جنايته ونفقة زوجته وقريبه لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها وأولى ما يوجد من ماله وما بقي من ماله فهو فئ يجعل في بيت المال. وعن أحمد رواية أخرى تدل على أنه لورثته من المسلمين وعنه انه لقرابته من أهل الدين الذي انتقل إليه وقد مضت هذه المسألة مستوفاة في الفرائض بما اغنى عن ذكرها ههنا (فصل) ولا يحكم بزوال ملك المرتد بمجرد ردته في قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، فعلى هذا ان قتل أو مات زال ملكه بموته وان راجع الاسلام فملكه باق له وقال أبو بكر يزول ملكه بردته وان ارجاع الاسلام عاد إليه تمليكا مستأنفا لأن عصمة
(٨١)