(مسألة) قال (ومن لقي علجا فقال له قف أو الق سلاحك فقد أمنه) قد تقدم الكلام فيمن يصح أمنه ونذكر ههنا صفة الأمان فالذي ورد به الشرع لفظتان أجرتك وأمنتك لقول الله تعالى (وان أحد من المشركين استجارك فأجره) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن) وفي معنى ذلك إذا قال لا تخف لا تذهل لا تخش لاخوف عليك لا باس عليك وقد روي عن عمر أنه قال: إذا قلتم لا بأس أو لا تذهل أو مترس فقد أمنتموهم فإن الله تعالى يعلم الألسنة. وفي رواية أخرى إذا قال الرجل للرجل لا تخف فقد أمنه فإذا قال لا تذهل فقد أمنه فإن الله يعلم الألسنة روي أن عمر قال للهرمزان تكلم ولا باس عليك فلما تكلم أمر عمر بقتله فقال أنس بن مالك ليس لك إلى ذلك سبيل قد أمنته فقال عمر كلا، فقال الزبير قد قلت له تكلم ولا باس عليك فدرأ عنه عمر القتل. رواه سعيد وغيره وهذا كله لا نعلم فيه خلافا، فاما إن قال له قم أو قف أو الق سلاحك فقال أصحابنا هو أمان أيضا لأن الكافر يعتقد هذا أمانا فأشبه قوله أمنتك وقال الأوزاعي إن ادعى الكافر انه أمن أو قال إنما وقفت لندائك فهو آمن فإن لم يدع ذلك فلا يقبل ويحتمل ان هذا ليس بأمان لأن لفظه لا يعشر به وهو يستعمل للارهاب والتخويف فلم يكن
(٥٥٨)