(مسألة) قال (ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له) وبهذا قال الشافعي وقال أصحاب الرأي إذا أسلم أبواه أو أحدهما وأدرك فأبى الاسلام أجبر عليه ولم يقتل، وقال مالك ان أسلم الأب تبعه أولاده وإن أسلمت الام لم يتبعوها لأن ولد الحربيين يتبع أباه دون أمه بدليل الموليين إذا كان لهما ولد كان ولاؤه لمولى أبيه دون مولى أمه ولو كان الأب عبدا أو الام مولاة فاعتق العبد لجر ولاء ولده إلى مواليه ولان الولد يشرف بشرف أبيه وينتسب إلى قبيلته دون قبيلة أمه فوجب ان يتبع أباه في دينه اي دين كان، وقال الثوري إذا بلع خير بين دين أبيه ودين أمه فأيهما اختاره كان على دينه ولعله يحتج بحديث الغلام الذي أسلم أبوه وأبت أمه أن تسلم فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أبيه وأمه ولنا ان الولد يتبع أبويه في الدين فإن اختلفا وجب ان يتبع المسلم منهما كولد المسلم من الكتابية ولان الاسلام يعلو ولا يعلى ويترجح الاسلام بأشياء منها انه دين الله الذي رضيه لعباده وبعث به رسله دعاة لخلقه إليه ومنها انه تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة ويتخلص به في الدنيا من القتل والاسترقاق وأداء الجزية وفي الآخرة من سخط الله وعذابه ومنها ان الدار دار الاسلام يحكم باسلام لقيطها ومن لا يعرف حاله فيها وإذا كان محكوما باسلامه أجبر عليه إذا امتنع منه بالقتل كولد المسلمين ولأنه مسلم فإذا رجع عن إسلامه وجب قتله لقوله عليه السلام (من بدل دينه فاقتلوه) وبالقياس على غيره
(٩٦)