خرج منها ما يساوي نصابا أولم يكن لأن بعضها لا نفرد عن بعض، وكذلك لو أمسك الغاصب طرف عمامته والطرف الآخر في يد مالكها لم يضمنها: وكذلك إذا سرق ثوبا أو عمامة فأخرج بعضهما (فصل) وإذا نقب الحرز ثم دخل فاخرج ما دون النصاب ثم دخل فاخرج ما يتم به النصاب نظرت فإن كان في وقتين متباعدين أو ليلتين لم يجب القطع لأن كل واحدة منهما سرقة مفردة لا تبلغ نصابا وكذلك أن كانا في ليلة واحدة وبينهما مدة طويلة. وان تقاربا وجب قطعه لأنها سرقة واحدة وإذا بني فعل أحد الشريكين على فعل شريكه فبناء فعل الواحد بعضه على بعض أولى (الشرط الخامس والسادس والسابع) كون السارق مكلفا وثبتت السرقة ويطالب بها المالك بالمعروف تنتفي الشبهات ويذكر ذلك في مواضعه (مسألة) قال (الا أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا فلا قطع فيه) يعني به الثمر في البستان قبل ادخاله الحرز فهذا لا قطع فيه عند أكثر الفقهاء كذلك الكثر المأخوذ من النخل وهو جمار النخل. روي معنى هذا القول عن ابن عمر وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وقال أبو ثور إن كان من ثمر أو بستان محرز ففيه القطع وبه قال ابن المنذر ان لم يصح خبر رافع قال ولا أحسبه ثابتا، واحتجا بظاهر الآية وبقياسه على سائر المحرزات ولنا ما روى رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا قطع في ثمر ولا كثر) أخرجه أبو داود
(٢٦٢)