(الفصل الثاني) انه إذا قال أردت انك من قوم لوط فاختلفت الرواية عن أحمد فروى عنه جماعة انه يجب عليه أحد بقوله يا لوطي ولا يسمع تفسيره بما يحيل القذف وهذا اختيار أبي بكر ونحوه قال الزهري ومالك (والرواية الثانية) أنه لاحد عليه نقلها المروذي ونحو هذا قال الحسن والنخعي قال الحسن إذا قال نويت أن دينه دين لوط فلا حد عليه، وإن قال أردت انك تعمل عمل قوم لوط فعليه الحد، ووجه ذلك أنه فسر كلامه بما لا يوجب الحد فلم يجب عليه حد كما لو فسره به متصلا بكلامه وروي عن أحمد رواية ثالثة انه إذا كان في غضب قال إنه لأهل ان يقام عليه الحد لأن قرينة الغضب تدل على إرادة القذف بخلاف حال الرضا، والصحيح في المذهب الرواية الأولى لأن هذه الكلمة لا يفهم منها إلا القذف بعمل قوم لوط فكانت صريحة فيه كقوله يا زاني ولان قوم لوط لم يبق منهم أحد فلا يحتمل أن ينسب إليهم (فصل) وإن قال أردت انك على دين لوط أو انك تجب الصبيان أو تقبلهم أن تنظر إليهم أو انك تتخلق باخلاق قوم لوط في أنديتهم غير اتيان الفاحشة أو انك تنهى عن الفاحشة كنهي لوط عنها أو نحو ذلك خرج في هذا كله وجهان بناء على الروايتين المنصوصتين في المسألة لأن هذا في معناه
(٢١١)