وروي أن عثمان أتي بامرأة ولدت لستة أشهر فأمر بها عثمان ان ترجم فقال علي ليس لك عليها سبيل قال الله تعالى (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وهذا يدل على أنه كان يرجمها بحملها، وعن عمر نحو من هذا وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس: إن الزنا زنا آن زنا سر وزنا علانية فزنا السران يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي، ووزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرمي وهذا قول سادة الصحابة ولم يظهر لهم في عصرهم مخالف فيكون اجماعا ولنا انه يحتمل انه من وطئ اكراه أو شبهة والحد يسقط بالشبهات، وقد قيل إن المرأة تحمل من غير وطئ بأن يدخل ماء الرجل في فرجها إمام بفعلها أو فعل غيرها ولهذا تصور حمل البكر فقد وجد ذلك. وأما قول الصحابة فقد اختلفت الرواية عنهم فروى سعيد حدثنا خلف بن خليفة ثنا هاشم ان امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب ليس لها زوج وقد حملت فسألها عمر فقالت اني امرأة ثقيلة الرأس وقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد
(١٩٣)