أن يأخذ بالبيع الفاسد وإنما له ان يأخذ بالبيع الصحيح أو يدع ويترادان الأول لان القيمة فيما بينهما ولم أسمع من مالك فيه شيئا لا أنى استحسنت هذا * (قال ابن القاسم) * وهذا إذا كانت الدور والأرض بعينها لم تفت ببناء ولا هدم فان فاتت بالبناء أو الهدم فان الشفيع يأخذ ان شاء بالقيمة التي لزمت المشترى وان شاء أخذها بالثمن الذي بيعت به في البيع الصحيح وهي إذا فاتت فإنما كان للشفيع أن يأخذها بالقيمة لأنها ترد بالبيع الفاسد وقد لزمته القيمة فيها حتى كأنه بيع صحيح * (قلت) * أرأيت أن تراد البيع فيما بينهما البائع الأول والمشتري الأول والشقص من الدار في يد المشتري الثاني الذي اشترى شراء صحيحا فقدم الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة (فقال) ذلك للشفيع يأخذ بأي ذلك شاء ألا تري أن المشتري الثاني الذي اشترى الدار اشتراء صحيحا لو أصاب بالدار عيبا بعد ما تراد البائع الأول والمشتري الأول الثمن فيما بينهما وتراجعا إلى القيمة بقضاء قاض أو بغير قضاء فأراد هذا المشتري الثاني أن يرد الدار على المشتري الأول بالعيب كان ذلك له فان ردها عليه بالعيب فأراد المشتري الأول أن يردها على البائع الأول بالبيع الفاسد لم يكن ذلك له لان البيع قد صح فيما بينهما بالقيمة التي تراجعا إليها إلا أن يكون إنما يردها بالعيب فيكون له أن يردها بالعيب الذي ردت عليه به ويرجع على البائع الأول بالقيمة التي كان أخذها منه * (قال) * وقال لي مالك ولو أن رجلا اكترى دابة إلى موضع من المواضع فتعدى ذلك الموضع فضلت منه الدابة فضمنه رب الدار قيمة الدابة وقبض القيمة ثم أصاب المتعدى بعد ذلك الدابة بحالها لم تتغير فأراد ربها أن يستردها ويرد الثمن على المتعدى (قال) قال مالك ليس ذلك له لأنه قد ضمن القيمة ونقد ذلك بينهما فليس له أن يستردها لان ذلك بيع قد تم بينهما فكذلك ما فسرت لك من البيع الفاسد إذا تراجعا إلى القيمة * (قلت) * أرأيت ما كان من الآجام والغياض أيكون في ذلك الشفعة (قال) إذا كانت الأرض بينهما ففيها الشفعة عند مالك لان مالكا قال في الأرض كلها الشفعة
(٤٤٥)