فلما فرغت من زراعتها وذلك في أيام الحرث بعد فأتى رجل فاستحقها أيكون له أن يقلع الزرع في قول مالك أم لا (قال) ليس له أن يقلع زرع هذا الزارع إذا كان الذي أكراه الأرض لم يكن غصبها وكان المكترى لم يعلم بالغصب لأنه زرعها بأمر كان يجوز له ولم يكن متعديا * (قلت) * ولم لا يكون لهذا الذي استحق أن يقلع زرع هذا الزارع وقد صارت الأرض أرضه (قال) قد أخبرتك لان الزارع لم يزرع غاصبا وإنما زرع على وجه شبهة وقد قال مالك فيمن زرع على وجه شبهة انه لا يقلع زرعه ويكون عليه الكراء * (قلت) * فلمن يكون هذا الكراء وقد استحقها هذا الذي استحقها في إبان الحرث وقد زرعها المتكارى (قال) إذا استحقها في إبان الحرث فالكراء للذي استحقها كذلك قال لي مالك لان مالكا قال من زرع أرضا بوجه شبهة فأتى صاحبها فاستحقها في إبان الحرث لم يكن له أن يقلع الزرع وكان له كراء الأرض على الذي زرعها فان استحقها وقد فات إبان الزرع فلا كراء له فيها وكراؤها للذي اشتراها أو ورثها وهو بمنزلة ما استعمل قبل ذلك أو زرع أو سكن وإن كان غصبها الزارع قلع زرعه إذا كان في إبان تدرك فيه الزراعة وإنما يقلع من هذا ما كان على وجه الغصب فأما ما كان على وجه شبهة فليس له أن يقلعه وإنما يكون للذي استحق الكراء * (قلت) * فان مضى إبان الحرث وقد زرعها المكتري أو زرعها الذي اشترى الأرض فاستحقها رجل آخر أيكون له من الكراء شئ أم لا (قال) لا يكون له من الكراء شئ لان الحرث قد ذهب ابانه * (قلت) * وتجعل الكراء للذي أكراها (قال) نعم * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم فيما بلغني إذا لم يكن غصبها (قال) وهذا بمنزلة الدار يكريها فيأخذ غلتها ويسكن هذا المتكارى حتى ينقضى أجل السكنى ثم يستحقها مستحق بعد انقضاء السكنى فيكون الكراء للذي اشترى الدار وأكراها لأنه قد صار ضامنا للدار فالأرض إذا ذهب إبان الحرث بمنزلة ما وصفت لك في كراء الدار إذا انقضى أجل السكنى فاستحقها رجل كذا سمعت إذا لم يكن غاصبا * (قلت) * أرأيت أن كان هذا الذي أكرى لا يعرف أنه اشتراها فأكراها
(٣٧٤)