يديه فضل عن حقوق الذين داينوه بعد التفليس الأول فكذلك الذين ردوا إليه حصصهم هم أحق بما في يديه حتى يقبضوا ما ردوا إليه إلا أن يفضل فضلة فيتحاص فيها من لم يرد ومن رد بما بقي لهم عند التفليس الأول. ومما يبين لك ذلك لو أن مارد الذين ردوا على المفلس نقص ذلك بعد ما ردوه إليه حاصوا الغرماء بما نقص مما ردوا وبما بقي لهم من حقوقهم في المحاصة الأولى في فائدة ان كانت من هبة أو صدقة أو ميراث والهبة والصدقة والجرح والميراث في هذا بمنزلة واحدة سواء (قال) وما كان من فائدة فالدين فلسوه والذين داينوه في ذلك أسوة الغرماء فيما لهم عليه من الدين قال وهذا قول مالك (قال) فهذا أيضا يدلك على ذلك كله * (قلت) * أرأيت ان تجر المفلس في هذا المال الذي رده عليه غرماؤه وربح فيه أيكون هذا الربح بمنزلة الفائدة يشرع فيه جميع الغرماء (قال) نعم لان مالكا قال ما داينه الآخرون بعد الأولين فالآخرين أولى به إلا أن يفضل من دينهم فضلة فيكون الأولون والآخرون يتحاصون فيه بقدر ديونهم فما أقر هؤلاء في يد بمنزلة ما لو داينه غيرهم بعد التفليس وما بقي في يديه بعد الذي أقروا في يديه فهو بمنزلة ما لو فضل في يديه بعد مداينة هؤلاء الذين داينوه بعد التفليس * (قلت) * وإنما ينظر إلى ما بقي في يديه فيقيمه قيمة إن كان عرضا فما كان فيه من فضل عن الدين الذي تركوا في يديه فذلك الفضل الذي يشرع فيه الغرماء بما بقي لهم يوم فلسه هؤلاء جميعا في قول مالك (قال) نعم * (ابن وهب) * عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن كعب بن مالك أن معاذ بن جبل وهو أحد قوم بني سلمة كثر دينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماؤه على أن خلع لهم ماله * (ابن وهب) * عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية ويزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب قال مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاذ بن جبل أن خلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله ولم يأمر ببيعه وفى رسول الله أسوة حسنة * (ابن وهب) عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن بكير بن الأشج
(٢٣٢)