النصف (قال) مالك لا خير فيه إذا كأن لا يخلطهما * (قال سحنون) * وإذا كان على أن يخلطهما فهو جائز يرجع حسابه إلى جزء معروف وكذلك الذي دفع مالا بعد مال * (قلت) * فان دفع إليه مالا قراضا على النصف فاشترى به سلعة من السلع ثم أتاه بعد ذلك بمال آخر فدفعه إليه قراضا بالنصف على أن يخلطه بالمال الأول أيجوز هذا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا يعجبني هذا لأنه خطر بين ألا ترى أنه ان نقص في المال الآخر وربح في المال الأول جبر بربح المال الأول وقد كان ربحهما للعامل وان نقص في المال الأول وربح في المال الآخر ربحا كان كذلك أيضا * (قلت) * فإن لم يكن في قيمة السلعة فضل عن رأس المال الأول (قال) هذا لا يعرف لان الأسواق تتحول ولا يعجبني على حال * (قلت) * فان دفع رجل إلى رجل مالا قراضا فلم يعمل به حتى زاده مالا آخر قراضا على أن يخلطه بالمال الأول (قال) لا أرى بهذا بأسا وهذا كأنه دفعه إليه كله جملة (قال) ولم أسمعه من مالك وأنا أرى أنه لا بأس به * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا بالنصف فاشترى به سلعة ثم جئته فقلت له خذ هذا المال قراضا أيضا واعمل به على حدة بالثلث أو بالنصف أيجوز هذا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا * (قلت) * وكذلك أن باع السلعة ولم يأمره أن يخلطه بالمال الأول قبض في يديه المال الأول وفيه خسارة أو ربح أو مثل رأس ماله سواء فجاءه رب المال بمال آخر فقال خذ هذا قراضا (قال) إن كان باع برأس المال سواء فلا بأس أن يدفع إليه على مثل قراضه المال الأول لا زيادة ولا نقصان وإن كان باع بربح أو وضيعة فلا خير في أن يدفع إليه مالا على مثل ما قارضه ولا بأدنى ولا بأكثر * (قلت) * فان اشترط عليه أن يخلطه بالمال الأول لم يعجبك أيضا (قال) هذا بين الفساد لا خير فيه إذا كان قد خسر في المال الأول أو ربح (وقد قال غيره) لا بأس ان يدفع إليه مالا آخر على مثل قراض الأول نقدا لا يخلطه بالأول إذا كان فيه ربح * (قلت) * لابن القاسم أرأيت إذا دفعته إليه على أن يعمل بكل مال على حياله وقد اشترى بالمال الأول سلعة من السلع (قال) هذا
(١١٤)