بمحل مخصوص ونص ما فيها (عند ابن القاسم أن العامل بالقراض إذا عمل بالمال حولا فكان لرب المال في رأس ماله وربحه ما تجب فيه الزكاة ولا دين عليه وهو حر مسلم ولا دين على العامل زكي العامل ما صار له من الربح دينارا أو أقل أو أكثر وإن كان على العامل دين استغرق ربحه كله لم يكن عليه زكاة وان بقي من ربحه بعد دينه ولو درهما زكاه وقال ابن القاسم في كتاب محمد ان العامل لا يزكي شيئا حتى يكون له من الربح عشرون دينارا وهذا ليس ببين ويجب على هذا أن لا يعتبر رب المال هل عليه دين أو هو عبد وإن كان إنما يراعى رب المال فيجب أن يزكي وان صار له درهم وإن كان عليه دين كما أسقط عنه الزكاة إذا كان رب المال عبدا وان عمل بالمال ستة أشهر وكانت تمام حول رب المال فتفاضلا فلا زكاة على العامل عند ابن القاسم وأما أشهب فإنما يراعي وجوب الزكاة على رب المال أو جملة المال بربح العامل فإن كان في جملته ما تجب فيه الزكاة وجبت الزكاة على العامل لان المال يزكى على ملك رب المال وإنما للعامل إجارة ولا يشبه إجارة العامل دين على رب المال من إجارة وغيرها لان إجارة العامل لم تتعلق بذمة رب المال إذ لو ضاع أو ذهب لم يكن على رب المال شئ وكذا عند أشهب لو دفع إليه عشرة فربح فيها خمسة وعند رب المال خمسة حال عليها الحول أيضا لزكي العامل لأنه يضيف ما بقي بيد رب المال إلى ما في يد المقارض كما يبنى على الحول الذي كان عند رب المال وقد قال ابن القاسم فيمن تسلف مائة دينار ولا عرض له فقارض بها رجالا فربح فيها أربعين دينارا فحال عليها الحول أترى على هذا زكاة قال نعم ولو ربح أقل من أربعين لم يكن عليهما زكاة * (محمد) * يزكي وإن لم يربح فيها الا عشرين فابن القاسم بناه على أصله أن رب المال إذا صار له ما تجب فيه الزكاة فحينئذ تجب على العامل ولا يصير لرب المال ما تجب فيه الزكاة الا بأن يكون الربح أربعين إذ المائة دين على رب المال. وتأول محمد ان ابن القاسم يقول لا تجب على العامل زكاة حتى يصير له عشرون فإن كان إنما أخذ هذا من هذه المسألة فلا يلزم ابن القاسم ما ألزمه محمد لان رب المال هنالك لا يملك الا عشرين فقط وعلى ما اختار محمد وهو قول أشهب ان الربح إذا كان فيه عشرون سواء كأن لأحدهما أولهما فلا بد من أن يزكي فالحاصل هاهنا بعد قضاء الدين الذي هو مائة وعشرون إنما هو عشرون فتزكى وان اختص العامل بملكها على مذهبه وأما إذا صار للعامل عشرة حال عليه الحول وعنده عشرة ورب المال وجبت عليه الزكاة فلا يضيف ما كان عنده إلى ما أخذ من القراض ولم يذكر في هذا خلافا وإنما اختلف هل يضيف رب المال ما أعطي قراضا إلى ما كان في يده لتمام حول ما كان في يده فأضاف ذلك أشهب ولم يضفه ابن القاسم فينبغي إذا كان رب المال يدير أن يزكيه وان كأن لا يدير والمال الذي في يد المقارض يدار أن يزكيه على القول الذي يرى أن من له مال يدار ومال لا يدار أن يزكى كل مال على حدته وقيل يجعل الأقل تبعا للأكثر وقيل إن كان الأكثر لا يدار والأقل يدار زكى المدار على الإدارة والآخر على التجارة وفي كتاب محمد إذا كان رب المال يدير زكي ما في يد العامل من رأس ماله وحصته من الربح ولا يزكى عن العامل فإذا فاصله فإن كان العامل يدير زكى لماضي السنين وان كأن لا يدير زكي لسنة واحدة ولم يذكر في ذلك خلافا وانظر على مذهب أشهب الذي يزكي على ملك رب المال هل يزكي ربح العامل) انتهى
(١٠٠)