(مسألة 1820): يرث ولد الملاعنة امه وقرابتها ولا يرث أباه إلا أن يعترف به الأب بعد اللعان، ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به، وهل يرثهم إذا اعترف به الأب قولان، أقواهما العدم.
(مسألة 1821): إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، وقيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث وهو الأقوى.
(مسألة 1822): ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو، وفي عدم ارث امه الزانية ومن يتقرب بها اشكال، (1) ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام، وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى ولا يرد على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الامام بل يكون له ما زاد على نصيبها، نعم يرد على الزوج على ما سبق.
(مسألة 1823): الحمل وإن كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا وان لم يكن كاملا، ولا بد من اثبات ذلك وإن كان بشهادة النساء، وإذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه لوارثه وان لم يكن مستقر الحياة، وإذا سقط ميتا لم يرث وان علم أنه كان حيا حال كونه حملا أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة.
(مسألة 1824): إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث.