الاتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا، ولا يجزي الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح.
(مسألة 1655): يجوز ذبح الأخرس، وتسميته تحريك لسانه واشارته بإصبعه.
(مسألة 1656): يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم مثل:
الله أكبر، والحمد لله، وبسم الله، وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف اشكال (1) كما تقدم في الصيد.
الشرط الثالث: خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف على الأحوط لو لم يكن أقوى، فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل وإن علم حياتها حال الذبح، والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان، فقد يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحليته.
الشرط الرابع: أن يكون الذبح من المذبح، (2) فلا يجوز أن يكون من القفا، بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق.
(مسألة 1657): إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح وإن كانت قليلة مثل ان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك، ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح.
(مسألة 1658): الأحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها، ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك، كما أن