(مسألة 1649): إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم، وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم، فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فإنه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت إليها ولا يعتبر ذلك في الثانية.
(مسألة 1650): يشترط في التذكية بالذبح أمور:
(الأول): الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة فان أخل بذلك عالما عامدا حرمت، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد انها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها واضطر إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه.
(مسألة 1651): لا يشترط استقبال الذابح نفسه وإن كان أحوط.
(مسألة 1652): إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه.
(مسألة 1653): يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وان يضعها على الأيسر، ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة.
الشرط الثاني: التسمية من الذابح مع الالتفات، ولو تركها عمدا حرمت الذبيحة، ولو تركها نسيانا لم تحرم، والأحوط استحبابا الاتيان بها عند الذكر، ولو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة.
(مسألة 1654): الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح، ولا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر، والظاهر لزوم