(مسألة 1580): لابد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة، ويعتبر التكليف والاسلام (1) في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر، والأحوط اعتبار الايمان ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل.
(مسألة 1581): المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء، فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام، ولا يستقر العتق في ذمته، ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ، بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا (2) ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم.
(مسألة 1582): في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه الاستغفار على الأحوط، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال. (3) (مسألة 1583): يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد، فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا.
(مسألة 1584): الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب، ولكن المبادرة أحوط.
(مسألة 1585): من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان، وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها:
(سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)