سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.
(مسألة 1590): إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله، وكذا إذا أدركه حيا بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات، أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو، فإنه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميتا حل، وكذا إذا أدركه حيا ولكنه لم يسع الزمان لتذكيته، أما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل.
(مسألة 1591): أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده، فإنه إذا أدركه كذلك ولم يذكه والزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية.
(مسألة 1592): إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل أن يذبحه حل، كما إذا لم يسع الوقت للتذكية، أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل، نعم لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله حل أكله على الأقوى.
(مسألة 1593): الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه، وفي وجوب المبادرة حينما أوقفه وصيره غير ممتنع وجهان، أحوطهما الأول، هذا إذا احتمل ان في المسارعة إليه إدراك ذكاته، أما إذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه.
(مسألة 1594): إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله ولا يجوز أكله قبل غسله.