والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار - مثلا -، فيقول وكيل الزوج: قبلت، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه، لكن الأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج الايجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه.
(مسألة 1229): لا يشترط الشهود في صحة النكاح، ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر وان تصادقا على الدخول، فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها، كما أنه يلزم المقر باقراره على كل حال ولو تصادقا على الزوجية ثبتت.
(مسألة 1230): القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلا بطل العقد، ويستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل، وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج، والدعاء بالمأثور وهو: (اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا واحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة) والاشهاد على العقد، والاعلان به، والخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلا، وصلاة ركعتين عند الدخول، والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها وهو (اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان) وأمرها بمثله ويسأل الله تعالى الولد الذكر.
(مسألة 1231): يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب، وتزويج العقيم، والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف، وعند الزوال إلا يوم الخميس، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أول ليلة من الشهر إلا رمضان، وفي ليلة النصف من الشهر واخره، وعند الزلزلة والريح الصفراء