(مسألة 839): لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة.
(مسألة 840): يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص.
(مسألة 841): للشفيع أخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء، وإذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس، وإذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.
(مسألة 842): لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد، وأما قبله ففيه اشكال، والجواز أظهر.
(مسألة 843): لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته وكان عسرا عليه ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ولا عبد خدمته ولا غيره مما يعسر عليه بيعه كما تقدم في كتاب الدين.
(مسألة 844): لا يحل بالحجر الدين المؤجل ولو مات من عليه الدين حل ولا يحل بموت صاحبه.
(مسألة 845): ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله، ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز.
(مسألة 846): يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم، ومع القسمة (1) يطلق ويزول الحجر بالأداء.
(مسألة 847): الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له، فان فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك، فان فقد فللحاكم، وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ فالمشهور ان الولاية للحاكم خاصة وفيه اشكال.