أو تدعو لزيد أو تصلي أنت أو تصوم من غير فرق بين ان ترجع فائدته للمقرض أو المقترض وغيرهما، فالمدار في المنع ما لو حظ فيه المال ولم يكن ثابتا بغير القرض، فيجوز شرط غير ذلك.
ولو شرط موضع التسليم لزم وكذا إذا اشترط الرهن، ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الاجل، بل الظاهر جواز اشتراط الاجل في عقد القرض نفسه، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله.
(مسألة 798): لو اقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من اجرته دخل في شرط الزيادة، فلا يجوز.
واما إذا باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته وشرط عليه ان يقرضه مبلغا من المال جاز، ولم يدخل في القرض الربوي.
(مسألة 799): يجوز للمقرض ان يشترط على المقترض في قرض المثلى ان يؤديه من غير جنسه، بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير وبالعكس، ويلزم عليه هذا الشرط إذا كانا متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه.
(مسألة 800): إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، واما إذا شرطها للمقترض فلا بأس به، كما إذا اقرضه عشرة دنانير على أن يؤدي تسعة دنانير، كما لا بأس ان يشترط المقترض على المقرض شيئا له.
(مسألة 801): يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم يكن حرجيا عليه أو اجارة املاكه.
وأما إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والاداء منه؟