(مسألة 831): لو أذن الراهن في البيع قبل الاجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الاجل، وإذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن، (1) كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن، والأحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي.
(مسألة 832): لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يفسد قبل الاجل كالأثمار فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الاجل بطل الرهن، وإلا لزم بيعه ويجعل ثمنه رهنا، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو، وإن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله، ومع فقده باعه المرتهن.
(مسألة 833): لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده.
(مسألة 834): إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء الأخر الرهن، هذا إذا لم يكن الدين ثابتا وإلا فالقول قول مدعي الرهن.
* * *