الأقل، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد، وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له.
والضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر دون الزائد، ومنه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين.
(مسألة 853): عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له.
(مسألة 854): يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره (1) بل الاظهر عدمه.
(مسألة 855): إذا كان الدين حالا وضمنه الضامن مؤجلا، فيكون الاجل للضمان لا للدين، فلو أسقط الضامن الاجل وأدى الدين حالا، فله مطالبة المضمون عنه كذلك، وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور.
(مسألة 856): إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص كذلك، ثم أسقط الاجل وأدى الدين حالا، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
وكذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء، فان المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا ولكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
(مسألة 857): إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص حالا بإذن المضمون عنه، وأدى الدين، فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين، لأنه المتفاهم العرفي من اذنه بذلك.