الالحاق في الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها، ويعتبر في التطهير بالشمس - مضافا إلى زوال عين النجاسة وإلى الرطوبة المسرية - اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا وإن شاركها غيرها في الجملة كالريح.
(الرابع من المطهرات): الاستحالة، وهي تبدل شئ إلى شئ آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا، ولا أثر لتبدل الاسم والصفة فضلا عن تفرق الأجزاء، فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا سواء كان نجسا كالعذرة أو متنجسا كالخشبة المتنجسة، وكذا ما صيرته فحما على الأقوى إذا لم يبق فيه شئ من مقومات حقيقته السابقة وخواصه من النباتية والشجرية ونحوهما.
وأما ما أحالته النار خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة ففيه اشكال والأحوط عدم طهارته، والأظهر أن مجرد تفرق أجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير لا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجسا ومنجسا، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما.
(الخامس من المطهرات): الانقلاب، ويختص تطهيره بمورد واحد وهو ما إذا انقلب الخمر خلا، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره، ويلحق به في ذلك العصير العنبي إذا انقلب خلا فإنه يحكم بطهارته لم قلنا بنجاسته بالغليان.
(السادس من المطهرات): الانتقال، وذلك كانتقال دم الانسان إلى جوف ما لا دم له عرفا من الحشرات كالبق والقمل والبرغوث، ويعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءا من جسمه، وأما إذا لم يعد كذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصه العلق من الانسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنه لا يطهر بالانتقال، والأحوط الأولى الاجتناب عما يمصه البق