معه إلى العصر أو ما بحكمه فيما إذا كان المتنجس لباسا أو نحوه، ولا يبعد الحاق الصبية بالصبي في الحكم المذكور.
4 - الإناء المتنجس بولوغ الكلب فيما فيه من ماء أو غيره مما يصدق معه أنه فضله وسؤره يغسل ثلاثا أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء، وإذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير إن بقي فيه شئ يصدق أنه سؤره بل مطلقا على الأظهر.
5 - الإناء المتنجس بولوغ الخنزير، أو بموت الجرذ فيه لا بد في طهارته من غسله سبع مرات من غير فرق بين الماء القليل وغيره.
6 - إذا تنجس داخل الإناء - بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير وموت الجرذ فيه من النجاسات - وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات حتى في الجاري أو الكر أو المطر على الأحوط إن لم يكن أقوى، ويجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء بملاقاة المتنجس أيضا، ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر أو بولوغ الكلب أو الخنزير أو موت الجرذ.
7 - يكفي في طهارة المتنجس - غير ما تقدم - أن يغسل بالماء مرة واحدة، وإن كان قليلا، والأحوط الغسل مرتين، ولا بد في طهارة اللباس ونحوه من انفصال الغسالة عند الغسل بالماء القليل كما مر في المسألة 162.
(مسألة 166): الماء القليل المتصل بالكر - وإن كان الاتصال بوساطة أنبوب ونحوه - يجري عليه حكم الكر فلا ينفعل بملاقاة النجاسة، ويقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به، وفي كون الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس اشكال بل منع، فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل من الكر.
(مسألة 167): إذا تنجس اللباس المصبوغ، يغسل كما يغسل غيره فيطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي الماء على اطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه