الماء بوصف الاطلاق فلا بد في تطهيره من اخراج الغسالة منه بالضغط عليه بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالي الصب.
(مسألة 163): الغسالة بالمعنى المتقدم محكومة بالنجاسة مطلقا على الأحوط حتى في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل أو الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة.
(مسألة 164): غسالة الاستنجاء محكومة بحكم سائر الغسالات ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيها بشروط:
(1) أن لا تتميز فيها عين النجاسة.
(2) أن لا تتغير بملاقاة النجاسة.
(3) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معها الاستنجاء.
(4) أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج.
(مسألة 165): تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات وما تنجست به والمياه وهذا تفصيله:
1 - اللباس أو البدن المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرة، ولا بد من غسله مرتين إذا غسل في غيره كالكر والماء القليل، ويعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة عنه كما مر في المسألة 162.
2 - الأواني المتنجسة بالخمر لا بد في طهارتها من الغسل ثلاث مرات، سواء في ذلك الماء القليل وغيره والأولى أن تغسل سبعا.
3 - يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي - ما دام رضعا لم يتغذ ولم يتجاوز عمره الحولين على الأحوط - صب الماء عليه بمقدار يحيط به ولا حاجة