باتصاله بالماء الجاري، أو بغيره من المياه المعتصمة كالماء البالغ كرا وماء البئر والمطر بشرط امتزاجه به بمقدار معتدا به.
(مسألة 159): المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير أحد أوصافه - على ما تقدم آنفا في الماء الجاري - وكذا لو نزل أولا على ما يعد ممرا له عرفا - ولو لأجل الشدة والتتابع - كورق الشجر ونحوه، وأما إذا نزل على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه أو نزا منه ثم وقع على النجس كان محكوما بالنجاسة.
(مسألة 160): لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلا، نعم إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته ويطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط أو بنزح مقدار يزول به التغير.
(مسألة 161): الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس وكذا المتنجس - على التفصيل المتقدم في المسألة 155 - إذا كان دون الكر، إلا أن يكون جاريا على النجس من العالي إلى السافل أو من السافل إلى العالي بدفع فلا ينجس حينئذ إلا المقدار الملاقي للنجس كما تقدم آنفا في الماء المضاف، وأما إذا كان كرا فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس فضلا عن المتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه - على ما تقدم - وفي مقدار الكر بحسب المساحة أقوال والمشهور اعتبار أن يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر وهو الأحوط، وإن كان الأظهر كفاية بلوغه ستة وثلاثين شبرا، وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن اشكال.
(مسألة 162): يعتبر في التطهير بالماء القليل - في غير المتنجس ببول الرضيع الذي سيأتي بيان حكمه - مضافا إلى استيلاء الماء على المتنجس على نحو تنحل فيه القذارة عرفا - حقيقة أو اعتبارا - مروره عليه وتجاوزه عنه على النحو المتعارف بأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول، وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة، فإذا كان باطن الشئ متنجسا وكان مما ينفذ فيه