(الحادي عشر من المطهرات) استبراء الحيوان، فكل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلالا - أي تعود أكل عذرة الانسان - يحرم أكل لحمه ولبنه فينجس بوله ومدفوعه وكذا عرقه كما تقدم ويحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء، وهو أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه، والأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى في الاستبراء مضي المدة المعينة له في بعض الأخبار وهي للدجاجة ثلاثة أيام وللبطة خمسة وللغنم عشرة وللبقرة عشرون وللبعير أربعون يوما.
(الثاني عشر من المطهرات) خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة، فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفها وقد مر بيان ذلك في الصفحة 81.