ويستولي عليها، بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على اطلاقه إلى أن يتم عصره أو ما بحكمه، ولا ينافي في الفرضين التغير بوصف المتنجس مطلقا.
(مسألة 168): ما ينفذ الماء فيه بوصف الاطلاق ولكن لا يخرج عن باطنه بالعصر وشبهه - كالحب والكوز ونحوهما - يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها أن يغسل بالماء الكثير ويصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة، ولا حاجة إلى أن يجفف أولا ثم يوضع في الكر أو الجاري، وفي امكان تطهير باطنه بالماء القليل وجهان: والأحوط لو لم يكن الأقوى هو العدم.
(مسألة 169): إذا تنجس العجين أو الدقيق أمكن تطهيره بأن يخبز ثم يوضع في الكر أو الجاري لينفذ الماء في جميع أجزائه وكذلك الحال في الحليب المتنجس فإنه إذا صنع جبنا ووضع في الكر أو الجاري يحكم بطهارته إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ولكنه لا يخلو عن بعد.
(الثاني من المطهرات): الأرض، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها، بشرط أن تزول عين النجاسة بهما، ولو زالت النجاسة قبل ذلك ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح بها أو المشي عليها اشكال، ويعتبر في الأرض أن تكون طاهرة والأحوط وجوبا اعتبار جفافها كما أن الأحوط الاقتصار على النجاسة الحادثة من الأرض النجسة سواء بالمشي عليها أو بغيره كالوقوف عليها، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر، بل الظاهر كفاية المفروشة بالآجر أو الجص أو النورة أو السمنت ولا تكفي المفروشة بالقير ونحوه.
(الثالث من المطهرات): الشمس، وهي تطهر الأرض وما يستقر عليها من البناء وفي الحاق ما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات اشكال، نعم لا يبعد